تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٣٠ - في غير الحيوان
(مسألة ٨): لو مزج العصير بالماء كفى في الحلّيّة ذهاب ثلثي المجموع، ولو صبّ عليه مقدار آخر من العصير قبل ذهاب الثلثين، وجب أن يذهب ثلثا المجموع، فلو كان تسعة أرطال فغلت حتّى صارت ستّة، فصبّ عليه تسعة اخرى فصارت خمسة عشر، لزم ذهاب عشره وبقاء خمسة.
(مسألة ٩): لا بأس بأن يطرح فيه قبل ذهاب الثلثين، مثل التفّاح والسفرجل حتّى يذهب ثلثاه؛ حتّى المقدار النافذ في الخليط.
(مسألة ١٠): يثبت ذهاب الثلثين بالعلم، وإخبار ذي اليد المسلم، بل وبالأخذ ممّن يعتقد حرمته، أو لم يعلم اعتقاده.
(مسألة ١١): يحرم تناول مال الغير- وإن كان كافراً ذميّاً- إلّامع رضاه، ولابدّ من إحراز الرضا، ولا يجوز مع الشكّ فيه.
(مسألة ١٢): يجوز الأكل من بيوت من ذكر في الآية الشريفة[١]، وهي:
بيوت الآباء والامّهات والإخوان والأخوات والأعمام والعمّات والأخوال والخالات والصديق، والبيت الذي فوّض إلى الإنسان أمره وحفظه، وكذا بيت الأولاد، ولا يشترط فيها إحراز الرضا، بل يكفي عدم الكراهة من صاحب البيت، والأحوط اختصاص الجواز بما يعتاد أكله من خبز وإدام وفواكه، دون نفائس الأطعمة المدّخرة للأضياف ونحوهم، ويُتعدّى إلى المشروبات العاديّة كالماء والشاي والمخيض.
(مسألة ١٣): تباح جميع المحرّمات حال الضروره؛ كما إذا توقّف حفظ النفس أو رفع المرض على تناولها بحيث انحصر العلاج بها ولو بحكم احذاق الأطبّاء، أو أدّى تركها إلى الجوع أو العطش الشديدين، أو خيف بتركها على
[١]. النور( ٢٤): ٦١.