تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٤٥ - في القيام
الإجماليّة في نفس الفاعل، على نحو يخرج به عن الغافل ويدخل في المختار، كسائر أفعاله الاختياريّة، لكن مع كون الباعث والمحرّك للعمل هو الامتثال.
(مسألة ٢): يعتبر الإخلاص في النيّة، فمتى ضمّ الرِّياء بطل العمل، سواء كان من الابتداء أو حصل في الأثناء، كان في أجزائه الواجبة أو المستحبّة أو في أوصافه، كالجماعة وكونه في المسجد. والرياء المتأخّر حرام غير مبطل. والضمائم الاخر كحركة العضلات وهضم الغذاء وتعليم الغير، إن كانت غرضاً أصليّاً بطل العمل، وإن كانت تبعيّة صحّ.
(مسألة ٣): يجب تعيين نوع الصلاة في القصد، كالظهر والعصر والأداء والقضاء، وفي لزوم تعيين القصر والإتمام تردّد، وقصد الوجوب والندب غير لازم، فيصلّي قربة إلى اللَّه.
(مسألة ٤): لا يجوز العدول من أيّ صلاة إلى اخرى إلّافي موارد نادرة؛ منها: العدول من اللّاحقة إلى السابقة كما مرّ[١]، ومن الأداء إلى القضاء فيما إذا دخل في الحاضرة فذكر أنّ عليه قضاء، فيستحبّ- حينئذ- العدول إليه.
في تكبيرة الإحرام
وصورتها «اللَّه أكبر»، ويجب فيها القيام منتصباً مستقرّاً، ولا يجزي ترجمتها بغير العربيّة، وهي ركن تبطل الصلاة بالإخلال بها عمداً وسهواً، ويستحبّ رفع اليدين- حالها- إلى الاذنين.
في القيام
وهو ركن في موضعين، الأوّل: حال تكبيرة الإحرام، فلوكبّر وهو جالس- ولو سهواً- ثمّ قام للقراءة بطلت الصلاة. الثاني: ما اتّصل منه بالركوع، وهو القيام
[١]. مرّ في الصفحة ٢٩- ٣٠، مسألة ٣.