تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢١ - في شرائط الوضوء
وهو قبّة القدم- والأحوط إلى المفصل ولا تقدير للعرض.
(مسألة ٧): في كلّ مسح يجب جفاف الممسوح، وإمرار الماسح على الممسوح، وكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء، والأحوط كونه بباطن الكفّ، وإذا جفّ رطوبة الكفّ أخذ من حاجبه ووجهه، وأن لا يكون حائلٌ على الممسوح إلّاعند الضرورة.
في شرائط الوضوء
(مسألة ١): شرائط الوضوء امور:
منها: طهارة الماء، وإطلاقه، وإباحته، وطهارة محل الغسل والمسح، ورفع الحاجب عنه، والأحوط إباحة مكان الوضوء، وإباحة الظرف، وعدم المانع من استعمال الماء من مرض ونحوه، والتوضّؤ بالمباشرة.
(مسألة ٢): لو كان أحد الإنائين أو الأكثر نجساً أو مغصوباً، ولم يكن معلوماً وجب الاجتناب عنهما.
(مسألة ٣): طهارة الماء وإطلاقه شرطٌ واقعيّ يستوي فيهما العالم والجاهل، بخلاف الإباحة، فلو توضّأ بالنجس أو الخَلّ جاهلًا بطل، ولو توضّأ بالمغصوب جاهلًا صحّ.
(مسألة ٤): يجوز الوضوء والشرب وسائر التصرّفات اليسيرة- ممّا جرت عليه السيرة- من الأنهار الكبيرة من القنوات وغيرها، وإن لم يعلم المُلّاك ورضاهم، وإذا غصبها غاصب يبقى الجواز لغيره دونه.
(مسألة ٥): يجوز الوضوء والغسل والصلاة تحت الخيمة والسقف المغصوبين إذا كانت الأرض مباحة.