تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٩٢ - المرتبة الثالثة
الثاني: يرث أولاد الإخوة إرث من يتقرّبون به، فلو خلّف أحد الإخوة من الامّ وارثاً فالمال له فرضاً وردّاً مع الوحدة، ومع التعدّد يقسّم بينهم بالسويّة. ولو كان من أحد الإخوة من الأب فله المال مع الانفراد، ومع التعدّد يقسّم بينهم للذكر ضعف الانثى، ولو كان الأولاد من الإخوة المتعدّدة من الامّ، فلا بدّ من فرض حياة اوسائط والتقسيم بينهم بالسويّة، ثمّ يقسّم قسمة كلٍّ بين أولادهم بالسويّة. ولو كان الأولاد من الاختين أو الزيادة للأبوين أو للأب، فكالفرض السابق لكن للذكر ضعف الانثى. ولو كان الأولاد من الذكور والإناث من الأبوين أو الأب، فيفرض الوسائط أحياء ويقسّم بينهم بالاختلاف، ويقسّم حصّة كلّ منهم بين أولادهم- أيضاً- بالاختلاف.
الثالث: لا يرث أولاد الإخوة من الأب فقط مع وجود أولاد الإخوة من الأبوين، وهكذا في كلّ درجة درجة.
الرابع: لا يرث الجدودة مع الواسطة مع وجود الجدودة بلا واسطة، فكلّ طبقة قريبة تمنع البعيدة، وكذلك حكم أولاد الإخوة، لكن الأقرب من كلّ صنف مقدّم على الأبعد من ذلك الصنف دون الصنف الآخر، فحينئذٍ يرث جدّ الجدّ وإن علا مع إخوة الميّت، ويرث أولاد الأولاد وإن نزل مع الجدّ بلا واسطة.
المرتبة الثالثة
الأعمام والأخوال، ولا يرث أحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة.
(مسألة ١): لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الأب والامّ أو الأب فالتركة لهم للذّكر حظّ الانثيين، ولو كان منحصراً بالعمومة من قبل الامّ فالتركة لهم، وفي كون التقسيم بالاختلاف أو بالسويّة إشكال يلزم التصالح.
(مسألة ٢): لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة من الامّ،