تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٥ - المقصد الأول في ديات الأعضاء
(مسألة ٤): لو ألقى القشور المزلقة في الطريق، أو رشّ الماء على خلاف العادة، أو وضع الكوز على محلّ غير مطمئنّ من حائطه، أو أهمل حفظ دابّته الصائلة كالبعير المغتلم والكلب العقور، فصار سبباً للتلف ضمن، ولو صالت الدابّة على أحد؛ فقتلها عند دفعها اللازم لم يضمن، ولو هجمت الدابّة على الاخرى فجنت الداخلة ضمن مالكها إن أهمل في حفظها، ولو جنت المدخول عليها كان هدراً. ولو دخل دار قوم بإذنهم فعقره كلبهم ضمنوا.
(مسألة ٥): راكب الدابّة يضمن ما تجنيه بيديها أو رأسها أو مقاديم بدنها، لا برجليها، ولو سلبت الدابّة اختياره مع عدم سبق شموس، فالوجه عدم الضمان، وفي حكم الراكب القائد.
البحث الثالث في تزاحم الموجبات
(مسألة ١): إذا اجتمع السبب والمباشر فمع مساواتهما أو كون المباشر أقوى ضمن المباشر؛ كاجتماع حافر البئر والدافع فيها. ولو كان المباشر ضعيفاً والسبب قويّاً فالضمان على السبب؛ كما لو حفر البئر في الطريق وغطّاها، فدفع ثالث شخصاً عليها جاهلًا بالحال فسقط في البئر، فالضمان على الحافر. ولو اجتمع السببان فالضمان على المتقدّم تأثيراً؛ كما لو حفر أحد بئراً ووضع الآخر فيه سكّيناً، فالضمان على صاحب السكّين، ولو تعدّد من عليه الضمان من المباشر والسبب، اشتركوا في الضمان.
في الجناية على الأطراف
وفيه مقاصد:
المقصد الأوّل: في ديات الأعضاء
اعلم أنّ كلّ ما لا تقدير فيه شرعاً ففيه الحكومة: بمعنى حكومة القاضي بما