تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٦٨ - في أحكام الجماعة
في شرائط الجماعة
وهي- مضافاً إلى ما مرّ- امور:
الأوّل: أن لا يكون بين المأموم وإمامه، أو من يتّصل به إلى إمامه، حائل يمنع المشاهدة، ولا بأس بالحائل القصير كشبر أو شبرين، كما لا بأس بالحائل إذا كان المأموم امرأة.
(مسألة ١): لو وصلت الصفوف إلى باب المسجد، ووقف صفوف خارج المسجد، كانت صلاة الذي وقف بحيال الباب من الصفّ الأوّل صحيحة، وصلاة من على جانبيه باطلة على تردّد، وأمّا الصفوف بعده فصلاتهم صحيحة.
(مسألة ٢): يجوز لأهل الصفّ المتأخّر الإحرام قبل المتقدّم، إذا كانوا قائمين متهيّئين للإحرام.
(مسألة ٣): لو تمّت صلاة المتقدّم، فإن عاد إلى الجماعة بلا فصل لم يضرّ بالمتأخّر، وإلّا انقطع المتأخّر عن الجماعة.
الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين إلّايسيراً كأربع أصابع، ولا بأس بعلوّ المأموم على الإمام ولو بكثير.
الثالث: أن لا يتباعدوا كثيراً، بأن لا يتباعد مسجد المأموم عن موقف الإمام، أو موقف الصفّ المتقدّم أزيد من خطوة متعارفة.
الرابع: أن لا يتقدّم المأموم على الإمام في الموقف، وليتأخّر عنه ولو يسيراً.
في أحكام الجماعة
(مسألة ١): يجب على المأموم ترك القراءة في الركعتين الأوليين من الإخفاتيّة، ومن الجهريّة إذا سمع صوت الإمام، وإن لم يسمع جازت القراءة، وأمّا