تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٧١ - في النية
كتاب الصوم
[كتاب الصوم]
في النيّة
(مسألة ١): يشترط في الصوم النيّة، بأن يقصد العبادة المعهودة شرعاً، ويعزم على الإمساك عن مفطراتها وإن لم يعلمها تفصيلًا، ويعتبر تعيين صنف الصوم، من رمضان أو نذر أو كفّارة أو نيابة عن الغير. ويعتبر وجود العزم المذكور من أوّل الصوم إلى آخره، ويكفي بقائه في النفس وخزانة الخيال وإن ذهل عنه بنوم ونحوه، ولو فاتت النيّة لعذر- كنسيان النذر المعيّن أو الجهل بدخول رمضان- يمتدّ وقتها إلى الزوال لو لم يتناول المفطر ويمتدّ محلّها إليه اختياراً في غير المعيّن من الصوم، فلو أصبح ناوياً للإفطار، ثمّ بدا له قبل الزوال أن يصوم قضاء رمضان- مثلًا- كفى وصحّ.
(مسألة ٢): يوم الشكّ- في أنّه من شعبان أو رمضان- لا يجب صومه، ولو صامه بنيّة شعبان فبان أنّه من رمضان، أجزأه عن واجبه.
(مسألة ٣): لو نوى قطع الصوم في الواجب المعيّن، بأن قصد رفع اليد عن صومه، أو نوى القاطع كنيّة الأكل والشرب بطل صومه، ومثل ذلك ما لو تردّد في القطع أو القاطع.