تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣٠٢ - في المقاصة
في أحكام اليد
(مسألة ١): كلّ ما كان تحت استيلاء شخص وتحت يده، يحكم بكونه له؛ سواء أكان من الأعيان أو المنافع أو الحقوق، فلو كانت عين موقوفة تحت تولية أحد ويدّعي أنّه المتولّي، يحكم بكونه متولّياً، وأنّ له حقّ التولية، ولو كان شيء تحت يد اثنين يحكم بملكيّته لهما.
(مسألة ٢): لو تنازعا في عين- مثلًا- فإن كانت تحت يد أحدهما فالقول قوله بيمينه، وعلى غيره إقامة البيّنة. وإن كانت في يدهما فكلّ مدّعٍ بالنسبة إلى ما في يد صاحبه ومنكر بالنسبة إلى ما في يده. ولو تنازع الزوجان في متاع البيت فكلّ ما يستعمله الرجال ويناسبهم كالسلاح وألبسة الرجال فهو للزوج، وكلّ ما يناسب النساء كالحليّ وألبسة المرأة فهو للزوجة.
في المقاصّة
(مسألة ١): إذا كان لشخص على أحد شيء من عين أو دين أو منفعة أو حقّ، فلا إشكال في عدم جواز المقاصّة مع عدم جحوده وعدم مماطلته، ولا في جواز المقاصّة مع الجحود أو المماطلة، وأمّا إذا كان منكراً معتقداً عدمه أو كان لا يدري محقّية المدّعي، فالظاهر عدم المقاصّة.
(مسألة ٢): إذا كان له عين عند آخر ولم يمكن أخذها، جازت المقاصّة من ماله الآخر بمقدار قيمته. وإن لم يتمكّن إلّاببيع ماله باع وأخذ قيمة العين، ووجب ردّ الزائد، ولو تلف الزائد عنده من دون تفريط لم يضمن.
(مسألة ٣): لو كان المطلوب كلّياً جاز أخذ ما يساويه قيمة من ماله، ويجوز أخذ المثلي في القيمي، والقيمي في المثلي، ويجوز المقاصّة من العين أو المنفعة أو الحقّ في مقابل حقّه من أيّ منها كان، ولا يبيع ماله إلّاإذا توقّف