تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٤٠ - المقدمة الثانية في الاستقبال
على الظهر عمداً بطل ما قدّمه، وكذا لو قدّم العشاء على المغرب، ولو قدّم نسياناً، فإن تذكّر في الأثناء عدل بنيّته إلى السابقة، وإن تذكّر بعد الفراغ صحّ ما قدّمه ويأتي بالاولى بعده، فالترتيب ذُكريّ.
(مسألة ٤): إذا لم يبق إلى الغروب إلّامقدار أداء العصر يجب تقديم العصر وقضاء الظهر بعد ذلك، وإذا لم يبق إلى نصف الليل إلّامقدار أداء العشاء وجب تقديم العشاء.
(مسألة ٥): يجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة بخلاف العكس، فلو دخل في العصر- مثلًا- بتخيّل أنّه صلّى الظهر، فتبيّن في الأثناء أنّه لم يصلّها عدل بنيّته إلى الظهر، ولا يجوز العدول من الظهر إلى العصر.
(مسألة ٦): يجب على ذوي الأعذار تأخير الصلاة عن أوّل وقتها مع رجاء زوالها في الوقت، إلّافي التيمّم، فإنّه يجوز فيه البدار مع عدم العلم بالزوال.
(مسألة ٧): إذا اطمأنّ بدخول الوقت فصلّى، فإن وقع تمام الصلاة قبل الوقت بطلت، وإن وقع بعضها فيه- ولو قليلًا- صحّت.
(مسألة ٨): يعتبر الاطمئنان بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة، ويكفي أذان الثقة العارف بالوقت، وفي مثل الغيم ونحوه من الأعذار العامّة يجوز التعويل على الظنّ.
المقدّمة الثانية: في الاستقبال
(مسألة ١): يجب الاستقبال مع الإمكان في جميع الفرائض، وفي النوافل إذا لم يأت بها حال المشي، ويعتبر تحصيل العلم بالقبلة أو قيام البيّنة، ويعوّل على قبلة بلد المسلمين في محاريبهم وقبورهم.