تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٤٦ - في القراءة والذكر
الذي ينحني عنه بقصد الركوع، فلو أتى القراءة جالساً، ثمّ قام إلى الركوع متقوّساً وغير منتصب- ولو ساهياً- بطلت صلاته، والقيام واجب غير ركني في غير الموضعين.
(مسألة ١): يجب مع الإمكان الانتصاب في القيام، فلو انحنى بحيث خرج عن صدقه بطل. ويجب الاستقلال، فلا يجوز الاستناد إلى شيء مع الاختيار، ولا يجوز القعود مستقلّاً مع التمكّن من القيام مستنداً.
(مسألة ٢): إن لم يقدر على القيام مطلقاً، صلّى جالساً بشرائط القيام، ومع التعذّر صلّى على الجانب الأيمن كالمدفون، وإلّا فعلى الأيسر، وإلّا صلّى مستلقياً كالمحتضر، ومع القدرة عليه في بعض الركعات، قام بقدر ما أمكن.
(مسألة ٣): يجب الاستقرار في القيام وغيره من أفعال الفريضة، والقيام مضطرباً مقدّم على القعود مستقرّاً.
في القراءة والذكر
(مسألة ١): يجب في الركعة الاولى والثانية من الفرائض قراءة الفاتحة وسورة كاملة عقيبها. ويجب الحمد في النوافل أيضاً، بمعنى كونها شرطاً في صحّتها. ولا يجب السورة في شيء منها، إلّاالتي وردت في كيفيّتها سورة خاصّة.
(مسألة ٢): البسملة جزء من كلّ سورة، فيجب قراءتها، عدا سورة البراءة، وهل يجب تعيين السورة عند الشروع في البسملة؟ فيه تردّد.
(مسألة ٣): لو كان بانياً من أوّل الصلاة على أن يقرأ سورة معيّنة، فنسى وقرأ غيرها كفى ما قرأه. ويجوز العدول من سورة إلى اخرى ما لم يبلغ النصف عدا التوحيد والجحد، فإنّه لا يجوز العدول منهما إلى غيرهما ولا من إحداهما إلى الاخرى بمجرّد الشروع.