تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣٤ - في أحكام النجاسات
السادس والسابع: الكلب والخنزير البرّيّان وجميع أجزائهما.
الثامن: المسكر المائع بالأصل، دون الجامد كالحشيش. وأمّا العصير العنبي بعد الغليان فهو طاهر، لكنّه حرام ما لم يذهب ثلثاه، والعصير الزبيبي والتمري طاهران محلّلان، كما أنّه لا بأس بأكل الزبيب والتمر إذا غليا في الدهن أو الطبيخ.
التاسع: الفقّاع، وهو شراب متّخذ من الشعير وإن لم يكن مسكراً.
العاشر: الكافر، وهو من إنتحل غير الإسلام، أو أنكر ما يعلم من الدين ضرورة، بحيث رجع إلى إنكار الرسالة أو تكذيب النبيّ صلى الله عليه و آله، أو صدر منه ما يقتضي كفره من قول أو فعل. والنواصب والخوارج والغلاة نجس.
الحادي عشر: عرق الإبل الجلّالة، وأمّا عرق الجُنُب من الحرام فطاهر ولا تجوز فيه الصلاة.
في أحكام النجاسات
(مسألة ١): يشترط طهارة ثوب المصلّي وبدنه، وطهارة موضع جبهته حال السجود، دون المواضع الاخر ما لم يكن سارية إلى المصلّي. ويجب إزالة النجاسة عن المساجد، ويحرم تنجيسها، وكذا مشاهد المعصومين عليهم السلام، وما علم من الشارع وجوب تعظيمه، كالمصحف الشريف، والتربة الحسينيّة عليه السلام، بل وتربة الرسول وسائر الأئمّة عليهم السلام، والوجوب فيها كفائي لا يختصّ بمن نجّسها، وحصير المسجد وفرشه كنفسه، ولا فرق في المسجد بين المعمور والمخروب والمجعول طريقاً ونحوها.
(مسألة ٢): من صلّى في النجاسة ناسياً وجبت الإعادة، وجاهلًا لا تجب، ومع الاضطرار لا بأس بها.
(مسألة ٣): لا ينجس الملاقي للنجس مع اليبوسة، ومع الشكّ في الرطوبة