تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٩٥ - المقصد الثاني في الميراث بالزوجية
المقصد الثاني: في الميراث بالزوجيّة
(مسألة ١): قد مرّ[١] أنّ فرض الزوج نصف تارة، وربع اخرى، وجميع المال إذا لم يكن وارث غير الإمام، وفرض الزوجة الربع أو الثمن، ولا ينقص نصيبهما مع اجتماعهما بأيّ طبقة. ويشترط في الزوجة دوام العقد، والمطلّقة رجعيّة بحكمها، وكذا المطلّقة حال المرض إلى سنة كما مرّ[٢]، ولو تزوّج المريض فمات في مرضه ولم يدخل بها، بطل العقد ولا مهر لها ولا ميراث، ولا يجري الحكم في المريضة إذا تزوّجت.
(مسألة ٢): لو تعددّت الزوجات فالربع والثمن يقسّم بينهنّ بالسويّة، ولا فرق في الولد المانع عن نصيبها الأعلى بين كونه منها أو من غيرها، ولو من منقطعة، بلا واسطة أو معها.
(مسألة ٣): يرث الزوج من جميع تركة الزوجة بلا استثناء، وترث الزوجة من المنقولات، ولا ترث من الأراضي مطلقاً- عيناً وقيمة مشغولة بالزرع والشجر والبناء أو غير مشغولة- وترث القيمة خاصّة من آلات البناء كالجذوع والخشب والطوب، وكذا قيمة الشجر والنخل، ولا فرق في أقسام البناء بين الرحى والحمام والدكّان وغيرها، ولو زادت الأشجار بعد الموت لا ترث من الزيادة، والمراد القيمة حال الدفع لا حال الموت.
(مسألة ٤): طريق التقويم أن تقوّم الآلات والشجر باقية في الأرض مجّاناً إلى أن تفنى؛ وتعطى حصّتها منها، ولو خرب البناء وقطعت الأشجار قبل موته، ترث من قيمة الأعيان المنفصلة والأشجار المقطوعة، ومن المنقول الثمر والبذر
[١]. مرّ في الصفحة ٢٧٥، الأمر الثالث.
[٢]. مرّ في الصفحة ٢٦٨، مسألة ٤.