تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٨٢ - في السوم والشرطين الأخيرين
والحاصل: أنّه يترقّى في خمسة من النُصُب خمسة خمسة، وفي ثلاثة عشرة عشرة، وفي ثلاثة اخرى بخمسة عشر، وفي الأخير بثلاثين.
(مسألة ٢): في البقر- ومنه الجاموس- نصابان: ثلاثون وأربعون، وفي كلّ ثلاثين، تَبيع أو تبيعة، وفي كلّ أربعين: مُسِنّة. ويجب المطابقة هنا- أيضاً- فليس إلى الستّين غير المُسِنّة، وبعدها تحصل المطابقة دائماً.
(مسألة ٣): في الغنم خمسة نُصُب: أربعون: وفيها شاة. ثمّ مائة وإحدى وعشرون: وفيها شاتان. ثمّ مائتان وواحدة: وفيها ثلاث شياه. ثمّ ثلاثمائة وواحدة: وفيها إلى خمسمأة أربع شياه. ثمّ في كلّ مائة شاة. ولا تجب الزكاة فيما قبل النصاب مطلقاً.
(مسألة ٤): بنت المخاض من الإبل: ما دخلت في السنة الثانية، وكذا التبيع والتبيعة من البقر، وبنت اللَبون: ما دخلت في الثالثة، وكذا المُسِنّة والحِقّة: ما دخلت في الرابعة، والجَذَعَة: ما دخلت في الخامسة.
(مسألة ٥): لا يضمّ مال شخص إلى غيره وإن كان مشتركاً، بل يعتبر في كلّ واحد بلوغ النصاب.
في السَّوم والشرطين الأخيرين
(مسألة ١): يعتبر السوم تمام الحول، فلو علفت في أثنائه- ولو أسبوعاً- فلا زكاة، سواء علفت بالعلف المجزور أو ارسلت في الزرع المملوك. نعم، لا بأس باستئجار المرعى الطبيعي، ولا فيما يدفع إلى الظالم على الرعي في الأراضي المباحة.
(مسألة ٢): يكفي في مضيّ الحول الدخول في الشهر الثاني عشر، فتصير