تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٧١ - في نفقة الأقارب
الطرفين.
(مسألة ٦): إنّما تستحقّ من الكسوة أن يكسوها الزوج ممّا بيده ولا تستحقّ التمليك، ومثلها الفراش واللحاف والظروف وغيرها، فإنّها باقية على ملك الزوج وله استردادها إذا زال استحقاقها.
(مسألة ٧): لا يشترط في استحقاق الزوجة للنفقة فقرها، فلها عليه الإنفاق ولو كانت من أغنى الناس، وإن لم يكن له مال يفي بنفقة الزوجة وسائر أقاربه، فهي مقدمة على الأقارب، فإن فضل فهو لهم.
في نفقة الأقارب
(مسألة ١): يجب الإنفاق على الأبوين وآبائهما وإن علو، وعلى الأولاد وأولادهم وإن نزلوا، صغيراً أو كبيراً وإن كانوا كفّاراً، ولا يجب على غير العمودين.
ويشترط فقرهم وعدم قدرتهم على الاكتساب، فمن ترك الكسب طلباً للراحة لا يجب إنفاقه، ولو تركه لكثرة مشقّته؛ أو لعدم مناسبته بحاله؛ أو لاشتغاله بأمر دنيويّ ودينيّ أهمّ، وجب الإنفاق.
(مسألة ٢): لو لم يكن عنده ما ينفقه على زوجته أو قريبه، وجب عليه تحصيله بالاكتساب اللائق بحاله. ولا تقدير في نفقة الأقارب، بل الواجب قدر الكفاية من الطعام والكسوة والمسكن؛ مع ملاحظة الحال والزمان والمكان. وليس منها تزويج الوالد والابن والبنت. ولا يقضي نفقتهم لو فاتت في وقتها- ولو عصياناً- بخلاف الزوجة.
(مسألة ٣): لو امتنع من وجبت عليه النفقة أجبره الحاكم، ومع عدم إمكان الإجبار جاز للزوجة التقاصّ من ماله بمقدار نفقتها، دون غيرها إلّابإذن الحاكم.