تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢١٦ - في أقسامها
كتاب الكفّارات
في أقسامها
وهي على أربعة أقسام: مرتّبة، ومخيّرة، وما اجتمع فيه الأمران، وكفّارة الجمع.
أمّا المرتّبة فهي: كفّارة قتل الخطأ، يجب فيها صيام شهرين، وإن عجز فإطعام ستّين مسكيناً، وكفّارة من أفطر يوماً من قضاء رمضان بعد الزوال، وهي إطعام عشرة مساكين، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام.
وأمّا المخيّرة: فهي كفّارة من أفطر يوماً من رمضان، وحنث النذر والعهد، وكفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب وهي صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكيناً.
وما اجتمع فيه الأمران: فهي كفّارة حنث اليمين، وكفّارة نتف المرأة شعرها وخدش وجهها في المصاب، وشقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته، فيجب في الجميع إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم مخيّراً، وإن عجز فصيام ثلاثة أيّام.
وأمّا كفّارة الجمع: فهي كفّارة قتل المؤمن عمداً وظلماً، وكفّارة الإفطار في شهر رمضان بالمحرّم، فيجمع بين إطعام ستّين وصيام شهرين متتابعين.
(مسألة ١): لا فرق في جزّ المرأة شعرها بين البعض والجميع، وكونها في