تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٢٨ - في غير الحيوان
ظهره كالحمار والفرس، اخرج من المحلّ وبيع في بلد آخر، ويعطى ثمنه للواطئ، ويغرم قيمته إن كان غير مالك.
(مسألة ٩): وممّا يوجب عروض الحرمة أن يرتضع حَمَل أو جَدْي أو عِجْل لبن خنزيرة؛ حتّى نبت لحمه واشتدّ عظمه، فيحرم لحمه ولبنه ولحم نسله.
(مسألة ١٠): يحرم من الحيوان المحلّل أربعة عشر شيئاً: الدم والروث والطحال والقضيب والفرج ظاهره وباطنه، والانثيان والمثانة والمَرارة والنخاع- وهو الخيط الأبيض وسط القفار- والغدد والمشيمة- وهي موضع الولد- ومثلها قرين الولد والعلباوان- أي العصبتان الصفراوان الممتدّان من الرقبة إلى الذنب- وخَرزة الدماغ- هي مثل الحمّصة تخالف لون الدّماغ- والحدقة؛ أي الحبّة الناظرة للعين. وتختصّ حرمة هذه الأشياء بالذبيحة والمنحورة والطيور دون السّموك.
(مسألة ١١): يحرم رجيع كلّ حيوان ولو كان مأكولًا. نعم الظاهر عدم حرمة فضلات الديدان الملتصقة بأجواف الفواكه، وما في جوف السمك والجراد إذا اكل معهما. ويحرم الدم من كلّ ذي النفس، ويحلّ من السمك إذا اكل بدمه، والأحوط أنّ دم البيضة حرام وإن كان طاهراً.
في غير الحيوان
(مسألة ١): يحرم تناول الأعيان النجسة والمتنجّسة- مائعة كانت أو جامدة- وكلّ ما يضرّ بالبدن؛ سواء كان سبباً للهلاك، أو سقوط الجنين، أو تعطيل بعض الحواسّ والقوى؛ كتناول ما يقطع النسل ويورث العقم.
(مسألة ٢): يحرم تناول ما يحتمل كونه ضرراً؛ احتمالًا معتدّاً به بحيث يوجب الخوف عند العقلاء؛ سواء الضرر العاجل وما هو بعد مدّة. وتجوز المعالجة بالمضرّ العاجل إذا دفع به ما هو أعظم ضرراً؛ كقطع بعض الأعضاء؛ وبعض العمليّات المعمولة إذا كان المباشر حاذقاً محتاطاً.