تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٦٥ - في أحكام المسافر
فآخر المدّة غروب الشمس من اليوم العاشر، وإن كان المبدأ الزوال من اليوم الأوّل كان انتهاء العشرة الزوال من الحادي عشر.
(مسألة ٤): يشترط وحدة محلّ الإقامة، فلو قصد الإقامة في بلدين أو قريتين لم ينقطع حكم السفر، إلّاإذا عدّا محلّاً واحداً عرفاً، ولا يضرّ قصد الخروج إلى بعض مزارع البلد وبساتينها. ولو كان من نيّته الخروج عن حدّ الترخّص إلى ما دون المسافة، ثمّ الرجوع قريباً، كمقدار ساعتين أو ثلاث ساعات ففي قدحها تردّد، ومثله ما لو بدا له الخروج ولم يكن من نيّته من أوّل الأمر.
(مسألة ٥): لو عزم على الإقامة ثمّ عدل عن قصده، فإن صلّى مع العزم المذكور رباعيّة، بقي على التمام، ولو كان من قصده الارتحال بعد ساعة، وإن لم يصلّ رباعيّة يرجع بعد العدول إلى القصر.
(مسألة ٦): إذا تمّت العشرة لا يحتاج التمام إلى قصد إقامة جديدة، فما دام في ذلك المكان يتمّ.
الثالث: من القواطع البقاء ثلاثين يوماً في مكان متردّداً، ومثله ما لو كان عازماً على الخروج، بأن نوى الخروج غداً أو بعد غد، فلم يخرج.
في أحكام المسافر
(مسألة ١): تسقط عن المسافر بعد تحقّق الشرائط ركعتان من الظهرين والعشاء، وتسقط نوافلها، فلو صلّى بعد ذلك تماماً، فإن كان جاهلًا بأصل الحكم- وأنّ المسافر يقصّر- لم يجب عليه الإعادة والقضاء، وإن كان ناسياً لسفره فأتمّ، فإن تذكّر في الوقت وجبت الإعادة، وإن تذكّر في خارجه لم يجب القضاء.
وأمّا إذا كان جاهلًا بسفره- كما إذا تخيّل عدم كون مقصده مسافة- أو جاهلًا