تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٥٦ - في النسب
في أسباب التحريم
أي ما بسببه تحرم المرأة على الرجل ولا يقع الزواج بينهما، وهي امور:
النسب، والرضاع، والمصاهرة، والكفر، وعدم الكفاءه، واستيفاء العدد، والاعتداد، والإحرام.
في النسب
يحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء على سبعة أصناف من الرجال، فتحرم على الرجل:
الامّ وإن علت؛ لأب أو لُامّ، فتحرم المرأة على أولادها وإن نزلوا.
والبنت وإن نزلت، فتحرم المرأة على أبيها وأبي أبيها وأبي امّها وإن علو.
الاخت لأب كانت أو لُامّ أو لهما، فتحرم المرأة على أخيها كذلك.
وبنت الأخ، فتحرم المرأة على عمّها.
وبنت الاخت، فتحرم المرأة على خالها.
والعمّة وإن علت، وهي اخت أبيه أو أحد أجداده؛ لأب أو لُامّ أو لهما، فتحرم المرأة على ابن أخيها كذلك.
والخالة وإن علت، وهي اخت امّه أو جدّاته كذلك، فتحرم المرأة على ابن اختها كذلك.
(مسألة ١): النسب: إمّا شرعيّ؛ كالحاصل بسبب شرعيّ كالنكاح ووطء الشبهة. وإمّا غير شرعيّ؛ كالحاصل بالزنا. والأحكام المترتّبة على النسب- من التوارث وغيره- وإن اختصّت بالأوّل، لكنّ الظاهر أنّ موضوع حرمة النكاح أعمّ،