تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٣٦ - الذي هو في الشرع حرام، بل هو من الكبائر العظام
المؤجّل لزيادة الثمن وهو الربا، ويجوز تعجيل المؤجّل بنقصان من الثمن، كما يجوز للبائع شراء ما باعه نسيئة قبل حلول الأجل وبعده.
في الربا
الذي هو في الشرع حرام، بل هو من الكبائر العظام
وهو قسمان: معاملي وقرضي.
أمّا الأوّل: فهو بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينيّة، كبيع منّ بمنّين، أو حكميّة كبيع منّ نقداً بمنّ نسيئة: وشرطه أمران:
الأوّل: اتّحاد الجنس، فكلّ ما صدق عليه اتّحاد الجنس، لا يجوز بيع بعضها ببعض بالتفاضل، فلا يجوز بيع منّ من حنطة جيّدة بمنّين منها رديّة.
الثاني: كونه مكيلًا أو موزوناً، فلا ربا فيما يباع بالعدّ أو المشاهدة، فيجوز بيع بيضة ببيضتين وشاة بشاتين.
(مسألة ١): الشعير والحنطة في باب الربا بحكم جنس واحد، فلا يجوز بيع منّ من حنطة بمنّين من شعير، وكذلك كلّ أصل مع فروعه جنس واحد، كاللبن مع الجُبُن، والسُكّر مع القند، وكذا الفرعان من أصل واحد كالجُبن مع الزُّبد، فلا يجوز المبادلة في الجميع متفاضلًا. نعم، يجوز بيع منّ من الجبن بعشرة وشراء أمنان من اللبن، وفي جواز بيع جافّ الشيء برطبه كالعنب بالكشمش إشكال.
(مسألة ٢): يمكن التخلّص من الربا بأن يضمّ شيء إلى الناقص، فيباع منّ من الحنطة مع ضميمة شيء بمنّين منها.
(مسألة ٣): لا يجوز أن يشتري من الصائغ، الحليّ الطارف من الذهب