تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣٠٩ - الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة
ويدفن الرجل للرجم إلى حقويه، والمرأة إلى وسطها تحت الصدر، وإذا أقرّ الزاني المحصن كان أوّل من يرجمه الإمام عليه السلام ثمّ الناس، وإذا ثبت بالبيّنة كان أوّل من يرجمه البيّنة، ثمّ الإمام عليه السلام، ثمّ الناس. ويجلد الزاني قائماً مجرّداً إلّامن ساتر العورة، ويضرب أشدّ الضرب، ويفرّق على جميع جسده غير الرأس والفرج.
وتضرب المرأة جالسة مع ثيابها، ولو قتلهما الحدّ فلا ضمان.
(مسألة ٣): الأحوط في الرجم حضور طائفة من المؤمنين، وأن يكون الأحجار صغاراً، ولا يجوز الحصى، ولا الكبير الذي يقتله الواحد أو الاثنين، والأحوط عدم إقامة من عليه الحدّ إلّاإذا كان تائباً.
(مسألة ٤): إذا اريد رجمه أمره الحاكم أن يغتسل أغسال الميّت، ويكفّن كتكفينه، ويحنّط كحنوطه، ثمّ يرجم، ثمّ يصلّى عليه ويدفن بلا غسل في قبور المسلمين.
(مسألة ٥): يجب على الحاكم وكذا البيّنة الحضور عند الرجم ليبدئوا، ولو فرّ البيّنة سقط الحدّ للشبهة، وليس الزوج من جملة الشهود. وللحاكم أن يعمل بعلمه في حقوق اللَّه بلا مطالبة أحد، وفي حقوق الناس مع مطالبة صاحب الحقّ.
ومن افتضّ بكراً بإصبعه فعليه مهر مثلها، ومن زنى في زمان شريف كرمضان والجمعة أو مكان شريف كالمسجد والمشهد الشريف عوقب زيادة في الحدّ، ولا كفالة في الحدّ، ولا تأخير ولا شفاعة في إسقاطه.
الفصل الثاني: في اللواط والسحق والقيادة
(مسألة ١): اللواط وطء الذُكران من الآدمي، وهو لا يثبت إلّابالإقرار الجامع للشرائط أربعاً، أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة، ولو أقر دون الأربع يعزّر، ولو شهد دون الأربعة يحدّون حدّ الفرية.