تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٧٢ - فيما يجب الإمساك عنه
فيما يجب الإمساك عنه
(مسألة ١): يجب على الصائم الإمساك عن امور:
الأوّل والثاني: الأكل والشرب، معتاداً كان كالخبز، أو غير معتاد كالحصى، فالمدار على صدق الأكل والشرب دون ما يؤكل ويشرب، وفي تلقيح ما يتغذّى به أو يتداوى إشكال.
الثالث: الجماع حلالًا أو حراماً، قُبلًا أو دُبراً.
الرابع: إنزال المنيّ عمداً، بأيّ نحو كان دون الاحتلام، ولا بأس بالاستبراء بعد الاحتلام، وإن علم بخروج بقايا المنيّ.
الخامس: تعمّد البقاء على الجنابة إلى الفجر في شهر رمضان وقضائه، كما أنّه لو نسى غسل الجنابة في شهر رمضان حتّى مضى يوم أو أيّام وجب القضاء، ولا يبطل الإصباح جنباً إذا كان جاهلًا بالجنابة، وفي بطلان غيرهما من الصيام الواجبة أو المندوبة بتعمّد الإصباح جنباً إشكال. ونظير الجنابة حدث الحيض والنفاس.
(مسألة ٢): لا يجوز إجناب النفس في وقت لا يسع الغسل ولا التيمّم، فلو فعل كان كمتعمّد البقاء على الجنابة، ولو وسع التيمّم خاصّة عصى وصحّ صومه.
(مسألة ٣): يجب على المستحاضة إتيان الأغسال النهارية التي للصلاة وإلّا بطل صومها، وأمّا الليليّة ففي اشتراطها لصوم اليوم الماضي تردّد.
(مسألة ٤): من لم يتمكّن من الغسل في الوقت وجب عليه التيمّم، فمن تركه حتّى أصبح بطل صومه ولا يجب عليه البقاء مستيقظاً حتّى يصبح.
(مسألة ٥): لو استيقظ بعد الصبح محتلماً في شهر رمضان صحّ صومه، سواء علم بحصول جنابته قبل الصبح أو حصولها بعده، أو لم يعلم بالحال، ولا