تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٠٧ - تروك الإحرام
تروك الإحرام
والمحرّمات منها امورٌ:
الأوّل: صيد البرّ، اصطياداً وأكلًا.
الثاني: النساء، نظراً بشهوة وتقبيلًا ووطءاً، زوجته أو غير زوجته، فلو جامع امرأة- عن علم وعمد- في إحرام عمرة التمتّع، لم تبطل ووجبت عليه الكفّارة، وفي إحرام الحجّ يبطل حجّه في الجملة، ولو نظر إلى أهله بشهوة أثم ولا شيء عليه. وكلّ ما يوجب الكفّارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة أو نسيان، لا يترتّب عليه شيء.
الثالث: إيقاع عقد النكاح لنفسه أو لغيره، دائماً أو منقطعاً، ولو عقد لنفسه حرمت عليه دائماً مع العلم بالحكم، ومع الجهل يكون باطلًا.
الرابع: الاستمناء بيد ونحوها، وحكمه حكم الجماع.
الخامس: الطيب بأنواعه، ولا يجوز لبس ما فيه رائحته، ولا أكل ما فيه الطيب، ويجب الاجتناب عن الرياحين؛ وهي كلّ نبات فيه رائحة طيّبة، دون الفواكه الطيّبة، ولو اضطرّ إليه أمسك أنفه، ولا يجوز إمساك الأنف عن الرائحة الخبيثة، وكفّارة استعماله شاة.
السادس: لبس المخيط للرجال، كالقميص والسراويل والقباء، ويستثنى منه الهميان المخيط فيه النقود، ولو اضطرّ إلى لبسه كفّر بشاة. ويجوز لبسه للنساء غير القفازين.
السابع: الاكتحال بالسواد للرجال والنساء، وليس فيه كفّارة.
الثامن: النظر في المرآة للرجل والمرأة، وليس فيه كفّارة.
التاسع: لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالجوراب والخُفّ على الرجال خاصّة.