تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١١٠ - في واجباته
كالدم الأقلّ، ونجاسة ما لا تتمّ فيه الصلاة، والجاهل بها يصحّ طوافه، والناسي يعيده.
الرابع: كون الرجل والطفل- أيضاً- مختوناً.
الخامس: ستر العورة.
السادس: الموالاة، بمعنى عدم الفصل بما يخرج عن صورة طواف واحد.
القسم الثاني: في أجزائه، وهي امور:
الأوّل: الابتداء بالحجر الأسود.
الثاني: الختم به، ولا يجب الوقوف في كلّ شوط.
الثالث: الطواف على اليسار، بأن تكون الكعبة المعظّمة على يساره، ويكفي الدور على المتعارف وإن انحرف الكتف عنها قليلًا عند المرور على الزوايا وحين الوصول إلى الحجر. والأحوط الاجتناب عمّا يفعله بعض عند الشروع في الطواف أو في كيفيّته ممّا يكون وهناً لمذهب الحقّ، ولو أجبره الزحام، فطاف مستقبلًا أو مستدبراً أو مشى بلا اختيار، وجب جبرانه.
الرابع: إدخال حجر إسماعيل عليه السلام في الطواف.
الخامس: أن يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم عليه السلام، وفي مقدار الفصل بينهما في سائر الجوانب. والفصل بينهما ستّة وعشرون ذراعاً ونصف ذراع، ويضيق محلّه من جانب الحجر، فيصير ستّة أذرع ونصفاً.
السادس: أن يقصد الطواف سبعة أشواط لا أزيد ولا أنقص، ولو نقص سهواً، فإن جاوز النصف أكملها بلا إعادة، وإلّا أعاده رأساً، ومثله ما لو قطعها لعذر. ولو زاد سهواً، فإن كان أقلّ من شوط قطعه، وإن كان شوطاً أو أكثر، أتمّ الزائد سبعة أشواط وجعله طوافاً مستحبّاً. ولو شكّ في صحّته بعد الانصراف بنى على الصحّة.