تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٧٦ - في شرائط صحة الصوم ووجوبه
(مسألة ٢): كلُّ ما ذكر من أنّه شرط للصحّة شرط للوجوب أيضاً، غير الإسلام والإيمان، ومن شرائط الوجوب- أيضاً- البلوغ.
(مسألة ٣): لو كان حاضراً فخرج إلى السفر، فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار، وإن كان بعده وجب البقاء على الصوم، وإن كان مسافراً فصار حاضراً، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول مفطراً، وجب عليه الصوم، وإن كان بعده أو تناول المفطر قبله لا يجب.
(مسألة ٤): الصوم كالصلاة في جميع الأحكام فمن قصّر أفطر ومن أفطر قصّر، إلّافي موارد:
أحدها: ما لو سافر بعد الزوال فلا يفطر لكنّه يقصّر.
الثاني: لو وصل إلى بلده بعد الزوال فيفطر ولا يقصّر.
الثالث: الحائض والنفساء تقضيان الصوم دون الصلاة.
الرابع: في أماكن التخيير يفطر المسافر وجوباً ولا يقصّر جوازاً، إلى غير ذلك.
(مسألة ٥): يجوز السفر في شهر رمضان ولو فراراً من الصوم، وأمّا الصوم الواجب المعيّن غيره فالأحوط عدم السفر اختياراً.
(مسألة ٦): يجوز الإفطار في شهر رمضان لأشخاص: الشيخ والشيخة إذا تعذّر أو تعسّر عليهما الصوم، ومن به داء العطش في صورة التعسّر، والحامل المُقرب التي يضرّ الصوم بها أو بولدها، وكذا المرضعة القليلة اللبن، فإنّ الجميع يفطرون ويفدون بدل كلّ يوم بمُدّ، على إشكال في بعضها، ولا قضاء على غير الحامل والمرضعة.