تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٤٧ - في لقطة غير الحيوان
لا يضمن إلّابالتجاوز، وعلى تقديري جواز الأخذ وعدمه لو أخذه، وجب الفحص عن مالكه حتّى اليأس، وحينئذٍ يتصدّق به أو بثمنه.
رائجة، والمراد هنا ما كان على وزن اثنتي عشرة حمّصة وستّة أعشارها (٦/ ١٢). وبعبارة اخرى: نصف المثقال وربع عشرة بالمثقال الصيرفي، والمدار قيمة الدرهم في مكان الالتقاط وزمانه.
(مسألة ٥): يجب التعريف فوراً، ومدّته سنة كاملة، ويجب فيه التوالي؛ بأن يعدّ المعرّف في هذه المدّة فاحصاً عن صاحبه مشغولًا بتعريفه، والظاهر كفاية كلّ اسبوع مرّة إلى تمام الحول. ويجوز فيه الاستنابة واجرته على الملتقط، ولو علم أنّ التعريف لا فائدة فيه، أو حصل اليأس من وجدان مالكه، تخيّر بين التصدّق والحفظ على الأحوط، ولو عطّل التعريف مدّة عصياناً أو لعذر، أتمّ المدّة من السنة الثانية أو الثالثة.
(مسألة ٦): لو ضاعت اللقطة من الملتقط ووجدها آخر، وجب ردّها إلى الأوّل وليس عليه تعريفها، ولو لم يجد الأوّل، عرّفها سنة طالباً به المالك أو الملتقط الأوّل، فإن أصاب أحدهما فهو، وإلّا تخيّر بين الامور الثلاثة.
(مسألة ٧): لو كانت اللقطة ممّا لا تبقى- كاللحم والفاكهة- قوّمها وأكلها وحفظ صفاتها ليعرّفها سنة.