تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٨٨ - في المرض
(مسألة ٤): إذا تحقّقت الحوالة صحيحة برئت ذمّة المحيل عن الدين، واشتغلت ذمّة المحال عليه للمحتال، ثمّ إن كان ذمّة المحال عليه مشغولة للمحيل فتبرأ من دينه، وإن كان بريئاً اشتغلت ذمّة المحيل للمحال عليه بما أحال بالعقد أو بعد الأداء.
(مسألة ٥): لا يجب على المحتال قبول الحوالة، وبعد القبول فهي لازمة بالنسبة إلى كلّ من الثلاثة، نعم لو ظهر كون المحال عليه فقيراً مع جهل المحيل بالحال يجوز له الفسخ كما يجوز فسخهم مع الاشتراط.
(مسألة ٦): يجوز الترامي في الحوالة بتعدّد المحال عليه واتّحاد المحتال، كما لو أحال المدين زيداً على عمرو، ثمّ أحال عمرو زيداً على بكر وهكذا، أو بتعدّد المحتال مع وحدة المحال عليه، كأن أحال المديون زيداً على عمرو، وأحال زيد خالداً على عمرو، وخالد بكراً على عمرو وهكذا.
(مسألة ٧): إذا أحال على البري وقبل المحال عليه، فليس له الرجوع إلى المحيل إلّابعد أداء الدين للمحتال.