تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٩٠ - في المرض
امتنع الكفيل أجبره الحاكم حتّى يحضره أو يؤدّي ما عليه في الدين، وإن تعذّر الإحضار لغيبة منقطعة أو فرار، أجبره الحاكم ليؤدّي ما عليه، ثمّ إنّه إذا أدّى المال، فإن كانت الكفالة تبرّعيّة لم يرجع إلى المكفول، وإن كان مأذوناً في الكفالة والأداء رجع.
(مسألة ٥): يعتبر تعيين محلّ تسليم المكفول، إلّامع وجود انصراف في العقد، وإلّا بطلت الكفالة.
(مسألة ٦): يجب على الكفيل التوسّل بكلّ وسيلة مشروعة لإحضار المكفول، ولو كان غائباً واحتاج إلى مؤونة، فعلى المكفول إن كان أذن بها، وإلّا فعلى الكفيل.
(مسألة ٧): تبرأ ذمّة الكفيل إمّا بإحضار المكفول، أو حضوره نفسه بدلًا عنه، أو إبراء المكفول له ذمّة المكفول عن الحقّ، أو إبرائه الكفيل عن الكفالة.
(مسألة ٨): إذا نقل المكفول له الحقّ الذي على المكفول إلى غيره، أو مات الكفيل والمكفول بطلت الكفالة، بخلاف موت المكفول له، فإنّ حقّه ينتقل إلى ورثته.
(مسألة ٩): لو خلّى غريماً من يد صاحبه قهراً، أو خلّى قاتلًا من يد صاحب الدم، وجب إحضاره، وإلّا ضمن الحقّ في الأوّل والدية في الثاني.
(مسألة ١٠): يجوز ترامي الكفالات؛ بأن يكفل الكفيل ثالث، ويكفل الثالث رابع، وهكذا، فبراءة الكفيل الأوّل توجب براءة من بعده دون العكس.