التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٧٠ - القول في مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
(مسألة ١٥٨١): لو توقّف دفع المنكر على الدخول في داره أو ملكه، والتصرّف في أمواله- كفرشه وفراشه- جاز لو كان المنكر من الامور المهمّة التي لايرضى المولى بخلافه كيف ما كان، كقتل النفس المحترمة، وفي غير ذلك إشكال؛ وإن لايبعد بعض مراتبه في بعض المنكرات.
(مسألة ١٥٨٢): لو انجرّت المدافعة إلى وقوع ضرر على الفاعل- ككسر كأسه أو سكّينه- بحيث كان من قبيل لازم المدافعة[١] فلايبعد عدم الضمان، ولو وقع الضرر على الآمر والناهي من قِبل المرتكب كان ضامناً وعاصياً.
(مسألة ١٥٨٣): لو كسر القارورة التي فيها الخمر- مثلًا- أو الصندوق الذي فيه آلات القمار؛ ممّا لم يكن ذلك من قبيل لازم الدفع، ضمن وفعل حراماً.
(مسألة ١٥٨٤): لو تعدّى عن المقدار اللازم في دفع المنكر، وانجرّ إلى ضرر على فاعل المنكر ضمن، وكان التعدّي حراماً.
(مسألة ١٥٨٥): لو توقّفت الحيلولة على حبسه في محلّ أو منعه عن الخروج من منزله جاز، بل وجب مراعياً للأيسر فالأيسر والأسهل فالأسهل، ولايجوز إيذاؤه والضيق عليه في المعيشة.
(مسألة ١٥٨٦): لو لم يحصل المطلوب إلّابنحو من الضيق والتحريج عليه، فالظاهر جوازه بل وجوبه مراعياً للأيسر فالأيسر.
[١]- الجائزة المختصّة بمواردها التي أشرنا إليها في التعليقة على المسألة الثالثة