التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٦ - القول في واجبات الغسل
(مسألة ١٥٦): يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيباً، لا ارتماساً.
الرابع من الواجبات: إطلاق الماء وطهارته وإباحته، بل الأحوط إباحة المكان والمصبّ والآنية؛ وإن كان عدم الاشتراط فيها لايخلو من وجه. ويعتبر أيضاً المباشرة اختياراً، وعدم المانع من استعمال الماء لمرض ونحوه على ما مرّ في الوضوء. وكذا طهارة المحلّ الذي يراد إجراء ماء الغسل عليه، فلو كان نجساً طهّره أوّلًا، ثمّ أجرى الماء عليه للغسل.
(مسألة ١٥٧): إذا كان قاصداً[١] عدم إعطاء الاجرة للحمّامي، أو كان بناؤه على إعطائها من الحرام، أو على النسيئة من غير تحقّق رضا الحمّامي، بطل غسله وإن استرضاه بعده.
(مسألة ١٥٨): يشكل الوضوء والغسل بالماء المسبَّل، إلّامع العلم بعموم الإباحة من مالكه.
(مسألة ١٥٩): الظاهر أنّ ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس، وكذا اجرة تسخينه إذا احتاج إليه، على زوجها.
(مسألة ١٦٠): يتعيّن على المجنب في نهار شهر رمضان أن يغتسل ترتيباً، فلو اغتسل ارتماساً بطل غسله وصومه على الأحوط[٢] فيهما.
(مسألة ١٦١): لو شكّ في شيء من أجزاء الغسل وقد فرغ من الغسل، بنى على الصحّة، وكذا لو شكّ فيه وقد دخل في جزء آخر على الأقوى؛ وإن كان الأحوط في هذا الفرض التدارك.
(مسألة ١٦٢): ينبغي للمجنب- إذا أنزل- الاستبراء بالبول قبل الغسل، وليس هو شرطاً في صحّة غسله، ولكن فائدته أنّه لو فعله واغتسل، ثمّ خرج منه بلل مشتبه، لايجب عليه إعادة الغسل، بخلاف ما لو اغتسل بدونه، فإنّ البلل المشتبه- حينئذٍ- محكوم بكونه منيّاً؛ سواء استبرأ بالخرطات لتعذّر البول عليه أم لا. نعم لو اجتهد في الاستبراء؛ بحيث قطع
[١]- هذه المسألة وفروعها مربوطة بما ليس وقفاً، كحمام البلاد، وأمّا ما كان منه وقفاً، كحمام الرساتيق فحكمه غير ذلك
[٢]- بل على الأقوى