التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٥٣ - القول في الصد والحصر
الاجتناب من النساء، والأحوط لزوماً الاجتناب من حين كشف الواقع؛ وإن احتمل لزومه من حين البعث.
(مسألة ١٤٧٢): يتحقّق الحصر بما يتحقّق به الصدّ.
(مسألة ١٤٧٣): لو برأ المريض وتمكّن من الوصول إلى مكّة بعد إرسال الهدي أو ثمنه، وجب عليه الحجّ، فإن كان محرماً بالتمتّع وأدرك الأعمال فهو، وإن ضاق الوقت عن الوقوف بعرفات بعد العمرة يحجّ إفراداً، والأحوط نيّة العدول إلى الإفراد، ثمّ بعد الحجّ يأتي بالعمرة المفردة، ويجزيه عن حجّة الإسلام، ولو وصل إلى مكّة في وقت لم يدرك اختياريّ المشعر تتبدّل عمرته بالمفردة، والأحوط قصد العدول ويتحلّل، ويأتي بالحجّ الواجب في القابل مع حصول الشرائط، والمصدود كالمحصور في ذلك.
(مسألة ١٤٧٤): لايبعد إلحاق غير المتمكّن- كالمعلول والضعيف- بالمريض في الأحكام المتقدّمة. ولكن المسألة مشكلة، فالأحوط بقاؤه على إحرامه إلى أن يفيق، فإن فات الحجّ منه يأتي بعمرة مفردة ويتحلّل، ويجب عليه الحجّ مع حصول الشرائط في القابل.
(مسألة ١٤٧٥): الأحوط أن يكون يوم الميعاد في إحرام عمرة التمتّع قبل خروج الحاجّ إلى عرفات، وفي إحرام الحجّ يوم العيد.