التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٤٤ - القول فيما يجب بعد أعمال منى
بالإحرام إلّاالنساء والطيب، ولايبعد حلّيّة الصيد أيضاً، نعم يحرم الصيد في الحرم للمُحرم وغيره لاحترامه.
القول فيما يجب بعد أعمال منى
وهو خمسة: طواف الحج، وركعتاه، والسعي بين الصفا والمروة، وطواف النساء، وركعتاه.
(مسألة ١٤٢٥): كيفيّة الطواف والصلاة والسعي، كطواف العمرة وركعتيه والسعي فيها بعينها إلّافي النيّة، فتجب هاهنا نيّة ما يأتي به.
(مسألة ١٤٢٦): يجوز بل يستحبّ- بعد الفراغ عن أعمال منى- الرجوعُ يوم العيد إلى مكّة للأعمال المذكورة، ويجوز التأخير إلى اليوم الحادي عشر، ولايبعد جوازه إلى آخر الشهر، فيجوز الإتيان بها حتّى آخر يوم منه.
(مسألة ١٤٢٧): لايجوز تقديم المناسك الخمسة المتقدّمة على الوقوف بعرفات والمشعر ومناسك منى اختياراً، ويجوز التقديم لطوائف:
الاولى: النساء إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهنّ بعد الرجوع، ولم تتمكّن من البقاء إلى الطهر.
الثانية: الرجال والنساء إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع لكثرة الزحام، أو عجزوا عن الرجوع إلى مكّة.
الثالثة: المرضى إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع للازدحام أو خافوا منه.
الرابعة: من يعلم أنّه لايتمكّن من الأعمال إلى آخر ذي الحجّة.
(مسألة ١٤٢٨): لو انكشف الخلاف فيما عدا الأخيرة من الطوائف،- كما لو لم يتّفق الحيض والنفاس، أو سلم المريض، أو لم يكن الازدحام بما يخاف منه- لاتجب عليهم إعادة مناسكهم وإن كان أحوط. وأمّا الطائفة الأخيرة، فإن كان منشأ اعتقادهم المرض أو الكبر أو العلّة يجزيهم الأعمال المتقدّمة، وإلّا فلايجزيهم[١]، كمن اعتقد أنّ
[١]- بل يجزيهم؛ قضاءً للإتيان بالوظيفة الظاهرية الموجبة للإجزاء عقلًا وعقلاءً، كما حقّقناه في محلّه