التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٤٥ - القول فيما يجب بعد أعمال منى
السيل يمنعه أو أنّه يحبس فانكشف خلافه.
(مسألة ١٤٢٩): مواطن التحلّل ثلاثة:
الأوّل: عقيب الحلق أو التقصير[١]، فيحلّ من كلّ شيء إلّاالطيب والنساء والصيد ظاهراً؛ وإن حرم لاحترام الحرم.
الثاني: بعد طواف الزيارة وركعتيه والسعي فيحلّ له الطيب.
الثالث: بعد طواف النساء وركعتيه فيحلّ له النساء.
(مسألة ١٤٣٠): من قدّم طواف الزيارة والنساء لعذر- كالطوائف المتقدّمة- لايحلّ له الطيب والنساء، وإنّما تحلّ المحرّمات جميعاً له بعد التقصير والحلق.
(مسألة ١٤٣١): لايختصّ طواف النساء بالرجال، بل يعمّ النساء والخنثى والخصيّ والطفل المميّز، فلو تركه واحد منهم لم يحلّ له النساء، ولا الرجال لو كان امرأة، بل لو أحرم الطفل غير المميّز وليّه يجب على الأحوط[٢] أن يطوف به طواف النساء حتّى يحلّ له النساء.
(مسألة ١٤٣٢): طواف النساء وركعتاه واجبان، وليسا ركناً، فلو تركهما عمداً لم يبطل الحجّ به وإن لا تحلّ له النساء، بل الأحوط عدم حلّ العقد والخطبة والشهادة على العقد له.
(مسألة ١٤٣٣): لايجوز تقديم السعي على طواف الزيارة، ولا على صلاته اختياراً، ولا تقديم طواف النساء عليهما، ولا على السعي اختياراً، فلو خالف الترتيب أعاد بما يوجبه.
(مسألة ١٤٣٤): يجوز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة، كالخوف عن الحيض وعدم التمكّن من البقاء إلى الطهر، لكن الأحوط الاستنابة لإتيانه، ولو قدّمه عليه سهواً أو جهلًا بالحكم صحّ سعيه وطوافه؛ وإن كان الأحوط إعادة الطواف.
(مسألة ١٤٣٥): لو ترك طواف النساء سهواً ورجع إلى بلده، فإن تمكّن من الرجوع بلا مشقّة يجب، وإلّا استناب فيحلّ له النساء بعد الإتيان.
[١]- بشرط تحقّق الرمي معه، وإن لميتحقّق الذبح؛ لكفاية الحلق والرمي في التحلّل. وممّا ذكرنا يظهر الحكم في المسألة التالية أيضاً
[٢]- بل على الأقوى