التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٢٩ - القول في السعي
وصحّت، ولو أمكن تلقينه فالأحوط ذلك، والأحوط الاقتداء بشخص عادل[١]، لكن لايكتفي به، كما لايكتفي بالنائب.
القول في السعي
(مسألة ١٣٦١): يجب بعد ركعتي الطواف السعي بين الصفا والمروة، ويجب أن يكون سبعة أشواط؛ من الصفا إلى المروة شوط، ومنها إليه شوط آخر. ويجب البدأة بالصفا والختم بالمروة، ولو عكس بطل، وتجب الإعادة أينما تذكّر ولو بين السعي.
(مسألة ١٣٦٢): يجب على الأحوط أن يكون الابتداء بالسعي من أوّل جزء من الصفا، فلو صعد إلى بعض الدرج في الجبل وشرع كفى، ويجب الختم بأوّل جزء من المروة، وكفى الصعود إلى بعض الدرج. ويجوز السعي ماشياً وراكباً، والأفضل المشي[٢].
(مسألة ١٣٦٣): لايعتبر الطهارة من الحدث ولا الخبث ولا ستر العورة في السعي؛ وإن كان الأحوط الطهارة من الحدث.
(مسألة ١٣٦٤): يجب أن يكون السعي بعد الطواف وصلاته، فلو قدّمه على الطواف أعاده بعده ولو لم يكن عن عمد وعلم.
(مسألة ١٣٦٥): يجب أن يكون السعي من الطريق المتعارف، فلايجوز الانحراف الفاحش.
نعم يجوز من الطبقة الفوقانيّة أو التحتانيّة لو فرض حدوثها؛ بشرط أن تكون بين الجبلين[٣]؛ لا فوقهما أو تحتهما. والأحوط اختيار الطريق المتعارف قبل إحداث الطبقتين.
[١]- بقصد الرجاء
[٢]- إلّاأن يكون المشي موجباً للضعف عن الدعاء على ما في رواية حجّاج الخشاب.( وسائل الشيعة ١٣: ٤٩٧/ ٥)
[٣]- الشرط هو السعي بين الصفا والمروة، كما فسّرت الطواف بهما بذلك في النصوص والفتاوى، والسعي كذلك صادق على السعي من فوقهما ومن تحتهما عرفاً، إذا كان الابتداء من فوق الصفا والانتهاء إلى فوق المروة، كما لايخفى على المراجع إلى العرف في أمثاله وأشباهه