مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٣٤ - مثبتات الأصول و مثبتات الأمارات
على ذلك يراه إستقبالا لها فالاتجاه لها يعد استقبالا لها فالعرف متبع في ذلك و أما لو تخيل ان جهة الشرق أو الغرب أو عكس القبلة إنها من القبلة بحيث لو انكشف له الواقع لم ير استقبالا لها و لا اتجاه لها فلا يتبع في ذلك و كثير في الشرع من هذا القبيل.
اذا عرفت ذلك فنقول فيما نحن فيه إن العرف مع ترتب الأثر بالواسطة الخفية يرى الأثر أثرا للشيء من باب الاشتباه و إلا لو انكشف له الواقع لرأى انه أثر للواسطة الخفية فلا يكون بحسب التوسعة في الواقع عنده بل إنه من باب. الاشتباه فلا يكون عدم ترتب أثر الواسطة على المتيقن السابق نقضا له حقيقة بل هو يتخيله العرف إنه نقض له و قس باقي الموارد عليه و أما اذا كان الأثر بالنحو الذي ذكرناه في مثل اكرام العلماء فهو أثر للمستصحب حقيقة بحسب الظهور العرفي للدليل على الأثر حيث ان العرف يفهم من الدليل حينئذ إن الحكم الشرعي ثابت لنفس المستصحب كما انه ثابت لنفس الواسطة و الظهور حجة شرعية على ان استدلال جدنا كاشف الغطاء بتعارض الاستصحابين المتقدم الكلام في صحته يمنع من الاصل المثبت حتى لو كانت الواسطة خفية إلا اذا كان الدليل يثبت إن الأثر اثر لمستصحب و حينئذ يخرج المقام عن الأصل المثبت.
و أما ما ذكر من الدلالة الالتزامية في بعض الموارد فهو بالنسبة الى عمومات (لا تنقض) لا ينفع لأن العام اذا كان بعض افراده يلازمه شيء فالعام لا دلالة له إلتزاما على ذلك الشيء لأنه لا يوجب تصور العام تصور ذلك الشيء. نعم اللفظ الدال بخصوصه على ذلك الفرد له دلالة التزامية على لازمه فلو قام دليل خاص على الاستصحاب في ذلك الفرد ثبت به لازمه كما في استصحاب الشهر اذا تم الاستدلال بقوله عليه السلام «صم للرؤية