مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٣١ - مثبتات الأصول و مثبتات الأمارات
إنهم يستصحبون بقاء وجود الأعلمية عن اجتهاد عن الحياة لنفس ذات زيد أعني هذا الوجود الرابطي.
الثالث ان المنكرين لحجية الاصل المثبت استثنوا من ذلك موارد.
أحدها ان تكون الواسطة خفية بحيث يعد عرفا أثرها أثرا لنفس المستصحب لاندكاكها فيه كما عن بعضهم من استصحاب رطوبة النجس من المتلاقيين مع جفاف الآخر لأثبات تنجس الجاف منهما لأن تنجسه ليس من أحكام ملاقاته رطبا و انما هو من أحكام سراية الرطوبة اليه إلا إنها واسطة خفية. و ذهب بعضهم الى نجاسة الموضع الذي طارت الذبابة عن النجاسة الرطبة إليه لأن استصحاب رطوبة الذبابة بالنجاسة لا يثبت التنجس بالملاقاة إلا بالسراية اللازمة عادة أو عقلا و هي واسطة خفية.
ثانيها ان تكون الواسطة ملازمة للمستصحب في الذهن بواسطة الملازمة العرفية بحيث لا يمكن التفكيك عرفا بينها و بين المستصحب في التنزيل بأن يكون بين الواسطة و المستصحب ملازمة عرفا في التنزيل بأن يكون تنزيل المستصحب منزلة المتيقن ملازم عرفا مع تنزيل الواسطة منزلة المتيقن بها بحيث يفهم العرف تنزيلين
أحدهما: تنزيل بالدلالة المطابقة و هو تنزيل المستصحب منزلة المتيقن.
و الثاني: تنزيل بالدلالة الالتزامية و هو تنزيل الواسطة منزلة المتيقن بها كما في استصحاب بقاء زوجية هند لعمر الملازمة عرفا لبقاء زوجية عمر لهند و هكذا كل متضايفين و استصحاب العلة الملازمة عرفا لوجود المعلول كما في استصحاب رمضان ليوم الشك لأثبات ان ما بعده أول شوال يجب إفطاره و كاستصحاب