مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٢٧٠ - المقام الثاني عشر في ان القاعدة تدل على اشتراط نفس عدمالضرر للاحكام لا عدم الضرر المعلوم أو المظنون
البيع لأن ضرره قد حصل الرضا منه به فلا تشمله قاعدة (لا ضرر) و ان لم يرض به فلا يلزم لشمول قاعدة (لا ضرر) له.
المقام العاشر في الشك في الضرر مفهوما أو مصداقا
ان المناط في المقام هو صدق الضرر عرفا و لغة و قد ذكرنا في الاحكام و أطوارها في المقام الخامس من قاعدة لا حرج ما يوضح لك هذا المقام تماما فلا نعيد الكلام مرة ثانية.
المقام الحادي عشر في شمول القاعدة للموضوعات الضررية سواءوجدت باختيار المكلف أو بغير اختياره
ظاهر أدلة (لا ضرر) يقتضي نفيها التكليف عن سائر الموضوعات الضررية سواء كان المكلف أوجدها باختياره كأن كان باختياره استعمل شيء يوجب ضرر الماء عليه أو ضرر الصوم منه الا اذا قام الدليل على ثبوت الحكم فيه فانه يكون مخصصا لأدلة القاعدة كما قيل في المريض الذي تعمد الجنابة بقيام الدليل على وجوب الغسل عليه و ان تضرر به و ليس عندي متسع من الوقت لأن انظر في هذا الفرع و تمامية الدليل المذكور فليراجع في باب غسل الجنابة و كما في الأدلة التي قامت على وجوب رد المغصوب على المغصوب منه و ان تضرر الغاصب و لذا يحكم بقلع بنائه و تحقيق ذلك يطلب من كتاب الغصب.
المقام الثاني عشر في ان القاعدة تدل على اشتراط نفس عدمالضرر للاحكام لا عدم الضرر المعلوم أو المظنون.
ظاهر أدلة نفي الضرر انها تنفي الأحكام الشرعية الواقعية فانها تدل على ان الأحكام المستلزمة للضرر في الواقع ليست في