مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٢٢ - التنبيه الثامن في الأصل المثبت
الساعة الى الحد الفلاني و دخول الوقت فحكم العقل بتحقق اللازم عند تحقق الملزوم أو المعلق عند تحقق المعلق عليه إنما يثبت للملازمة بوجودها و ثبوتها الواقعي لا بثبوتها التعبدي فان العقل لا يحكم بوجود اللازم عند وجود الملزوم اذا كانت الملازمة ثابتة في مرحلة الظاهر و انما يحكم لو كانت ثابتة في الواقع و فرض كلامنا في الملازمة الثابتة في الحال بالاستصحاب و هي ليست بمقطوع بها في الواقع و الحكم بتحقق أحد الشيئين اذا تحقق الآخر فيما لو كانت الملازمة فعلا موجودة في الواقع كأن قطع بوجودها بالعلم أو العلمي و ليس العقل يثبت لها ذلك الحكم لو ثبت التعبد بها فان التعبد بها انما يوجب ثبوت آثارها الشرعية لا آثارها المختصة بواقعيتها فعدم جريان الاستصحاب فيها من جهة عدم ترتب أثر الامتثال عليها.
فالحق ان الاستصحاب ان أوجب الاطمئنان بالملازمة أخذ به لأن الاطمئنان حجة و إلا فلا. و هو القدر المتيقن من سيرة العقلاء على الأخذ به في هذا المقام. نعم لو حصل القطع بثبوت السيرة على الأخذ به في المقام و إن لم يحصل الاطمئنان جاز العمل به.
التنبيه الثامن في الأصل المثبت:-
ان الاستصحاب اذا كان مجراه الأمر الخارجي فبالنسبة الى آثاره ينقسم الى قسمين أحدهما:-
يسمى بالأصل المثبت و هو الاستصحاب الذي لا يثبت به الأثر الشرعي للمستصحب الا بواسطة الأثر الغير الشرعي للمستصحب سواء كان هذا الأثر الغير الشرعي أثرا عقليا كاستصحاب حياة ابنه الى هذا الوقت لأثبات قابليته لتعلم الكتابة