مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٧٣ - المقام الاول في مدرك قاعدة لا ضرر
سمرة بن جندب مع الانصاري و هي ما رواه غير واحد عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام «ان سمرة بن جندب كان له عذق و كان طريقه إليه في جوف منزل الرجل من الانصار و كان يجيء و يدخل الى عذقه بغير إذن من الانصاري فقال الانصاري يا سمرة لا تزال تفاجئنا على حال لا نحب أن تفاجئنا عليها فاذا دخلت فاستأذن فقال لا أستأذن في طريقي الى عذقي فشكاه الانصاري الى رسول اللّه فألقاه صلى اللّه عليه و آله و سلم فقال له إن فلانا قد شكاك و زعم إنك تمر عليه و على الغفلة بغير إذنه فأستأذن عليه اذا أردت تدخل فقال يا رسول اللّه استأذن في طريقي الى عذقي فقال اله رسول اللّه خلّ عنه و لك عذق في مكان كذا قال لا. قال فلك إثنان فقال لا أريد فجعل يزيد حتى بلغ عشرة أعذق فقال خلّ عنه و لك عشرة أعذق في مكان كذا فأبى. فقال خلّ عنه و لك بها عذق في الجنة فقال لا أريد فقال له رسول اللّه إنك رجل مضار و لا ضرر و لا ضرار على مؤمن قال ثم أمر بها رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم فقلعت ثم رمى بها اليه و قال له رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم انطلق و اغرسها حيث شئت». و في رواية اخرى موثقة «ان سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الانصار و كان منزل الانصاري باب البستان. و في آخرها قال رسول اللّه للانصاري إذهب فأقلعها و ارم بها اليه فانه لا ضرر و لا ضرار». انتهى كلام الشيخ الانصاري و للمرحوم السيد هاشم الخونساري و غيره النظر في كلام الشيخ الانصاري من عدة وجوه:-
أحدها ان عدّه خبر سمرة برواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أصحّ ما في الباب سندا ليس على ما ينبغي بمقتضى ما هو المصطلح في الخبر الصحيح عند المتأخرين من الاصوليين