وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٦٠ - ١١ ـ باب جواز مناكحة المستضعفين والشكاك المظهرين للاسلام
عمير ) [١] ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الايمان؟ فقال : الايمان ما كان في القلب ، والاسلام ما كان عليه التناكح [٢] والمواريث وتحقن به الدماء ، الحديث.
[ ٢٦٣٤٧ ] ١٤ ـ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) : عن محمد بن قولويه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن هلال ، عن الحسن بن محبوب ، عن على بن رئاب قال : دخل زرارة على أبي عبدالله عليهالسلام فقال : يا زرارة متأهل أنت؟ قال : لا ، قال : وما يمنعك من ذلك؟ قال : لاني لا أعلم تطيب مناكحة هؤلاء أم لا ، فقال : فكيف تصبر وأنت شاب ، قال : أشترى الاماء ، قال : ومن أين طاب لك نكاح الاماء؟ قال : لان الامة إن رابني من أمرها شيء بعتها ، قال : لم أسألك عن هذا ، ولكن سألتك من أين طاب لك فرجها؟ قال له : فتأمرني أن أتزوج؟ فقال له : ذلك إليك قال : فقال له زرارة : هذا الكلام ينصرف على ضربين إما أن لا تبالي أن أعصى الله اذ لم تأمرني بذلك ، وعن الوجه الآخر أن يكون مطلقا لي ، قال : فقال لي : عليك بالبلهاء ، قال : فقلت : مثل الذي يكون على رأى الحكم بن عتيبة وسالم بن أبي حفصة؟ قال : لا التي لا تعرف ما أنتم عليه ولا تنصب ، قد زوج رسول الله صلىاللهعليهوآله أبا العاص بن الربيع وعثمان بن عفان ، وتزوج عائشة وحفصة وغيرهما ، قلت : لست أنا بمنزلة النبي صلىاللهعليهوآله الذي كان يجري عليهم حكمه وما هو إلا مؤمن أو كافر ، قال الله عزّ وجلّ : ( فمنكم كافر ومنكم مؤمن ) [١] فقال له أبو عبدالله ( عليه
[١] ليس في المصدر.
[٢] في المصدر : المناكح.
١٤ ـ رجال الكشي ١ : ١٤١ | ٢٢٣.
[١] التغابن ٦٤ : ٢.