وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٥٩ - ١١ ـ باب جواز مناكحة المستضعفين والشكاك المظهرين للاسلام
وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن رجل ، عن زرارة ، نحوه [٦].
[ ٢٦٣٤٣ ] ١٠ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن جميل ، عن زرارة قال : قال أبوجعفر عليهالسلام : عليك بالبله من النساء اللاتي لا تنصب والمستضعفات.
[ ٢٦٣٤٤ ] ١١ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن سندي ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المرأة العارفة هل ازوجها الناصب؟ قال : لا لان الناصب كافر قلت : فازوجها الرجل غير الناصب ولا العارف؟ فقال : غيره أحب إلي منه.
[ ٢٦٣٤٥ ] ١٢ ـ محمد بن علي بن الحسين ، في ( معاني الأخبار ) : عن محمّد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن حجر بن زائدة ، عن حمران قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( إلا المستضعفين ) [١] قال : هم أهل الولاية ، قلت : وأي ولاية؟ فقال : أما انها ليست بولاية في الدين ، ولكنها الولاية في المناكحة والموارثة والمخالطة ، وهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكفار وهم المرجون لامر الله.
[ ٢٦٣٤٦ ] ١٣ ـ أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) : عن أبيه ، ( عن ابن أبي
[٦] الكافي ٢ : ٢٩٥ | ٢.
١٠ ـ التهذيب ٧ : ٣٠٤ | ١٢٦٨ ، والاستبصار ٣ : ١٨٥ | ٦٧٢.
١١ ـ التهذيب ٧ : ٣٠٣ | ١٢٦٣ ، والاستبصار ٣ : ١٨٤ | ٦٦٧ ، واورد صدره في الحديث ١٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
١٢ ـ معاني الاخبار : ٢٠٢ | ٨.
[١] النساء ٤ : ٩٨.
١٣ ـ المحاسن : ٢٨٥ | ٤٢٤.