وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٦٢ - ١٣ ـ باب حكم تزويج المنافقة على المؤمنة وبالعكس
يمينه ، فأتاه العباس فأخبره وسأله أن يجعل الامر إليه ، فجعله اليه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في نكاح الذمية وفي أحاديث التقية [٢].
١٣ ـ باب حكم تزويج المنافقة على المؤمنة وبالعكس ،
وتزويج المنافق
[ ٢٦٣٥١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبيس بن هشام ، عن الحسين بن أحمد المنقري ، عن يونس ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : لا تزوج [١] المنافقة على المؤمنة ، وتزوج [٢] المؤمنة على المنافقة.
أقول : يمكن أن يراد بالمنافقة هنا الناصبية ، ويكون قصده تحريم نكاحها ابتداءا وجواز استدامته كما تقدم في الكافرة [٣] ، ويجوز أن يراد بالمنافقة المستضعفة التي تظهر الاسلام ، ولا تعرف الحق والباطل من مذاهب المسلمين على وجه المجاز لما تقدم [٤].
[ ٢٦٣٥٢ ] ٢ ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب أبان بن عثمان [١] عن ثعلبة بن ميمون ، عن محمد بن قيس الاسدي قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله زوج منافقين : أبا العاص بن الربيع ، وسكت عن الآخر.
[٢] تقدم في الباب ٢ من هذه الابواب وفي الباب ٢٥ من ابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الباب ١٣
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٥٨ | ١٨٣٣.
(١ و ٢) في المصدر : تتزوج.
[٣] تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.
[٤] تقدم في الباب ٣ من هذه الابواب.
٢ ـ مستطرفات السرائر ٤١ | ١٠.
[١] في السرائر : كتاب ابان بن تغلب.