وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٥٧ - ١١ ـ باب جواز مناكحة المستضعفين والشكاك المظهرين للاسلام
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله [٢].
[ ٢٦٣٣٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب عن عمرو بن أبان قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المستضعفين؟ فقال : هم أهل الولاية ، فقلت : أي ولاية؟ فقال : أما أنها ليست بالولاية في الدين ، ولكنها الولاية في المناكحة والموارثة والمخالطة ، وهم ليسوا بالمؤمنين ولا الكفار ، منهم المرجون لامر الله عزّ وجلّ.
[ ٢٦٣٣٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : لا يزوج المستضعف مؤمنة.
[ ٢٦٣٤٠ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن حمران بن أعين قال : كان بعض أهله يريد التزويج فلم يجد امرأة مسلمة موافقة ، فذكرت ذلك لابي عبدالله عليهالسلام ، فقال : أين أنت من البله الذين لا يعرفون شيئا.
[ ٢٦٣٤١ ] ٨ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن يونس بن يعقوب نحوه وزاد : قلت : إنما نقول : إن الناس على وجهين : كافر ومؤمن ، فقال : فأين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا؟ وأين المرجون لامر الله؟ أين عفو الله؟! ..
[ ٢٦٣٤٢ ] ٩ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ،
[٢] المحاسن : ٢٨٥ | ٤٢٣.
٥ ـ الكافي ٢ : ٢٩٧ | ٥.
٦ ـ الكافي ٥ : ٣٤٩ | ٨ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٣٠ | ٣٣٥ ، واورد الحديث بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
٧ ـ الكافي ٥ : ٣٤٩ | ٩ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الابواب.
٨ ـ الفقيه ٣ : ٢٥٨ | ١٢٢٧.
٩ ـ الكافي ٥ : ٣٥٠ | ١٢.