وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٢ - ٣٢ ـ باب تحريم الملاعنة مؤبدا
٣٢ ـ باب تحريم الملاعنة مؤبدا
[ ٢٦١٧٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه سئل عن الرجل يقذف امرأته ، قال : يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا.
[ ٢٦١٧٦ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : والملاعنة لا تحل له أبدا.
[ ٢٦١٧٧ ] ٣ ـ محمد بن عليّ بن الحسين في ( العلل ) : عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن مروان بن دينار قال : قلت لابي الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام : لاي علة لا تحل الملاعنة لزوجها الذي لاعنها أبدا؟ قال : لتصديق الايمان لقولهما بالله.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه في اللعان [٢].
الباب ٣٢
فيه ٣ احاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٦٣ | ٦.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٢٨ | ٩ ، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤ من ابواب اقسام الطلاق وذيله في الحديث ٨ من الباب ١٧ من هذه الابواب.
٣ ـ علل الشرائع : ٥٠٨ | ١ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٠٨ | ٢٦٨.
[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الاحاديث ٣ و ٧ و ٨ و ٩ من الباب ١ وفي الحديث ٢ من الباب ٣ وفي الاحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٦ من ابواب اللعان.
ويأتي ما يدل على ثبوت التحريم المؤبد بقذف الصماء او الخرساء في الباب ٣٣ من هذه الابواب.