وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٩ - ٣٠ ـ باب عدم جواز تزويج بنت الاخ على عمتها وبنت الاخت
قال : لا تزوّج ابنة الاخت على خالتها إلاّ باذنها ، وتزوّج الخالة على ابنة الاخت بغير اذنها.
[ ٢٦١٦٥ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأه وعمتها ولا بين المرأة وخالتها.
أقول : تقدم الوجه في مثله [١].
[ ٢٦١٦٦ ] ٨ ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على اختها من الرضاعة.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، مثله [١].
محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، مثله [٢].
[ ٢٦١٦٧ ] ٩ ـ وعنه ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا تتزوج المرأة على خالتها وتزوج الخالة على ابنة اختها.
[ ٢٦١٦٨ ] ١٠ ـ وفي ( العلل ) : عن عليّ بن أحمد ، عن محمد بن أبي عبدالله ،
٧ ـ التهذيب ٧ : ٣٣٢ | ١٣٦٦ ، والاستبصار ٣ : ١٧٧ | ٦٤٣ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٠٦ | ٢٥٨.
[١] تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.
٨ ـ التهذيب ٧ : ٣٣٣ | ١٣٦٩ ، والاستبصار ٣ : ١٧٨ | ٦٤٦ ، واورد ذيله باسناد آخر في الحديث ٦ من الباب ٨ ، واورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من ابواب ما يحرم بالرضاع وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.
[١] الكافي ٥ : ٤٤٥ | ١١.
[٢] الفقيه ٣ : ٢٦٠ | ١٢٣٦.
٩ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٠ | ١٢٣٧ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٠٦ | ٢٦٠.
١٠ ـ علل الشرائع : ٤٩٩ | ١.