وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٨ - ٣٠ ـ باب عدم جواز تزويج بنت الاخ على عمتها وبنت الاخت
موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن امرأة تزوج على عمتها وخالتها؟ قال : لا بأس ، وقال : تزوج العمة والخالة على ابنة الاخ وابنة الاخت ولا تزوج بنت الاخ والاخت على العمة والخالة إلا برضى منهما فمن فعل فنكاحه باطل.
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، مثله إلى قوله : لا بأس [١].
ورواه على بن جعفر في كتابه مثله [٢].
[ ٢٦١٦٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن بنان ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ عليّاً عليهالسلام أتي برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما.
أقول : حمله الشيخ على عدم الرضا وانتفاء الاذن لما مضى [١] ويأتي [٢] وجوز حمله على التقية لان جميع من خالفنا يخالفنا في هذه المسألة.
[ ٢٦١٦٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن إسماعيل ، والحسن بن علي جميعا ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : تزوج الخالة والعمة على بنت الاخ وابنة الاخت بغير إذنهما.
[ ٢٦١٦٤ ] ٦ ـ وبالاسناد عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
[١] قرب الاسناد : ١٠٨.
[٢] مسائل علي بن جعفر : ١٣٠ | ١١٢ وفيه ( لا ). بدل « لا باس ».
٤ ـ التهذيب ٧ : ٣٣٢ | ١٣٦٧ ، ٤٧٣ | ١٨٩٨ ، والاستبصار ٣ : ١٧٧ | ٦٤٤.
[١] مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.
[٢] يأتي في الاحاديث ٦ و ١٠ و ١٣ من هذا الباب.
٥ ـ التهذيب ٧ : ٣٣٢ | ١٣٦٤.
٦ ـ التهذيب ٧ : ٣٣٢ | ١٣٦٥ ، والاستبصار ٣ : ١٧٧ | ٦٤٢.