وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٢ - ٢٩ ـ باب تحريم الجمع بين الاختين من الاماء في الوطء
علي ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل طلق امرأته وهي حبلى أيتزوج اختها قبل أن تضع؟ قال : لا يتزوجها حتى يخلو أجلها [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.
أقول : حمله الشيخ على الطلاق الرجعي لما مضى [٣] ويأتي في العدد [٤] ، وتقدم ما يدل على ذلك [٥] ، ويأتي ما يدل عليه [٦].
٢٩ ـ باب تحريم الجمع بين الاختين من الاماء في الوطء لا في
الملك ، وحكم ما لو وطء احداهما ثم وطء الاخرى
[ ٢٦١٤٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : إذا كانت عند الرجل الاختان المملوكتان فنكح إحداهما ثم بدا له في الثانية فنكحها فليس ينبغي له أن ينكح الاخرى حتى تخرج الاولى من ملكه يهبها أو يبيعها فإن وهبها لولده يجزيه.
[ ٢٦١٤٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن البزوفري [١] ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن ،
[١] في نسخة : بطنها ـ هامش المخطوط ـ.
[٢] التهذيب ٧ : ٢٨٦ | ١٢٠٨ ، والاستبصار ٣ : ١٧٠ | ٦٢١.
[٣] مضى في الحديث ١ من هذا الباب.
[٤] يأتي في الباب ٤٨ من ابواب العدد.
[٥] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٤ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الابواب.
[٦] يأتي في الباب ٤٨ من ابواب العدد.
الباب ٢٩
فيه ١٢ حديثا
١ ـ التهذيب ٧ : ٢٨٨ | ١٢١٢ ، والاستبصار ٣ : ١٧١ | ٦٢٥ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٢٣ | ٣١٤.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٨٨ | ١٢١٣ ، والاستبصار ٣ : ١٧٢ | ٦٢٦.
[١] ورد في هامش المخطوط ما نصه : اسمه الحسين بن علي بن سفيان.