وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٣ - ٢٩ ـ باب تحريم الجمع بين الاختين من الاماء في الوطء
عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل كانت عنده جاريتان اختان فوطئ إحداهما ثم بدا له في الاخرى ، قال : يعتزل هذه ويطأ الاخرى ، قال : قلت : فإنه تنبعث نفسه للاولى قال : لا يقربها حتى تخرج تلك عن ملكه.
[ ٢٦١٤٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن حميد ، عن الحسن بن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال محمد بن علي عليهالسلام في اختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعا قال : قال علي عليهالسلام : أحلتهما آية وحرمتهما اخرى وانا أنهى عنهما نفسى وولدي.
قال الشيخ : يعني أحلتهما آية في الملك وحرمتهما اخرى في الوطء وقوله : وانا أنهى عنهما ، يجوز أن يكون أراد به الوطء على وجه التحريم ويجوز أن يكون أراد الكراهة في الجمع بينهما في الملك ، انتهى.
وتقدم في الرضاع ما يدل على أن أمير المؤمنين عليهالسلام ما منعه من التصريح بالتحريم في مثل هذا إلا التقية [١].
[ ٢٦١٥٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن اختين مملوكتين وجمعهما؟ قال : مستقيم ولا احبه لك.
وسألته عن الام والبنت المملوكتين قال : هو اشدهما ولا احبه لك.
أقول : حمله الشيخ على جمعهما في الملك ويحتمل التقية.
[ ٢٦١٥١ ] ٥ ـ وبإسناده عن البزوفري ، عن حميد ، عن الحسن بن سماعة ،
٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٨٩ | ١٢١٥ ، والاستبصار ٣ : ١٧٢ | ٦٢٨.
[١] تقدم في الحديث ٨ من الباب ٨ من ابواب ما يحرم بالرضاع.
٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٨٨ | ١٢١٤ ، والاستبصار ٣ : ١٧٢ | ٦٢٧.
٥ ـ التهذيب ٧ : ٢٩٠ | ١٢١٩.