وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٠ - ٢٧ ـ باب ان من تمتع بامرأة لم تحل له اختها حتى تنقضي عدتها
ويأتي ما يدل عليه [٣].
٢٧ ـ باب ان من تمتع بامرأة لم تحل له اختها حتى تنقضي عدتها
[ ٢٦١٤٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس قال : قرأت كتاب رجل إلى أبي الحسن عليهالسلام : الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الاجل بينهما ، هل يحلّ له أن ينكح اختها من قبل ان تنقضي عدتها؟ فكتب : لا يحل له أن يتزوّجها حتّى تنقضي عدّتها.
محمد بن على بن الحسين بإسناده ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن على بن أبي حمزة قال : قرأت في كتابه رجل إلى أبي الحسن عليهالسلام ، وذكر نحوه [١].
محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله [٢].
وبإسناده عن الحسين بن سعيد قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، وذكر مثله [٣].
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، وذكر مثله [٤].
الباب ٦ ، وفي الحديث ٣ و ٤ من الباب ٨ ، وفي الباب ٩ ، وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الباب ٢٩ من هذه الابواب.
الباب ٢٧
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٤٣١ | ٥.
[١] الفقيه ٣ : ٢٩٥ | ١٤٠٤.
(٢ و ٣) التهذيب ٧ : ٢٨٧ | ١٢٠٩ ، والاستبصار ٣ : ١٧٠ | ٦٢٢.
[٤] نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٢٥ | ٣١٨.