وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٨ - ٢٦ ـ باب ان من تزوج امرأة ثم تزوج اختها فالعقد الثاني باطل
٢٥ ـ باب ان من تزوج اختين في عقد واحد امسك ايتهما شاء
وفارق الاخرى
[ ٢٦١٣٩ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دارج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل تزوج اختين في عقدة واحدة قال : يمسك ايتهما شاء ويخلّي سبيل الاخرى ، وقال في رجل تزوج خمسا في عقدة واحدة قال : يخلّي سبيل أيتهنّ شاء.
[ ٢٦١٤٠ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهماالسلام ، انّه قال في رجل تزوج اختين في عقده واحدة قال : هو بالخيار يمسك أيتهما شاء ويخلّي سبيل الاخرى.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمدبن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير [١].
٢٦ ـ باب ان من تزوج امرأة ثم تزوج اختها فالعقد الثاني باطل
ويجب مفارقة الثانية وتعتد ويجتنب الاولى حتى تنقضي العدة ان
كان دخل بالثانية ، وكذا من تزوج امرأة ثم تزوج امها ويلحق
به الولد مع الجهل
[ ٢٦١٤١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
الباب ٢٥
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٥ | ١٢٦٠.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٣١ | ٣ ، واورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٧ : ٢٨٥ | ١٢٠٣.
الباب ٢٦
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٤٣١ | ٤ ، والتهذيب ٧ : ٢٨٥ | ١٢٠٤ ، والاستبصار ٣ : ١٦٩ | ٦١٧.