وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٠ - ٢٢ ـ باب انه يجوز للرجل ان يتزوج المرأة وزوجة أبيها وام ولده
قال الشيخ : هذا شاذ نادر لم يروه غير بياع الانماط مع انه روى ما يناقضه كما مر [١].
أقول : ويمكن كون الضمير في ( أطؤها ) راجعا إلى الامّ ، يعني وإن ملك البنت تحل له الام واستدامة ملك البنت بخلاف الحرائر ، ويحتمل التقية
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن رزين بياع الانماط ، نحوه [٢].
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وذكر نحو الذي قبله.
[ ٢٦١٢٠ ] ١٧ ـ العياشي في ( تفسيره ) : عن أبي العباس قال : سألته عن الرجل تكون له الجارية يصيب منها ثم يبيعها هل تحل له ابنتها؟ قال : لا هي كما قال الله : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) [١].
وعن عبيد ، عن أبى عبدالله عليهالسلام ، مثله.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
٢٢ ـ باب انه يجوز للرجل ان يتزوج المرأة وزوجة أبيها وام
ولده ويطأ بالملك امته التي وطئها
[ ٢٦١٢١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي
[١] مر في الحديث ١٤ من هذا الباب.
[٢] التهذيب ٧ : ٢٧٨ | ١١٨١ ، والاستبصار ٣ : ١٦١ | ٥٨٤.
١٧ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٣٠ | ٧٣.
[١] النساء ٤ : ٢٣.
[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ١ ، وفي الباب ١٨ و ٢٠ من هذه الابواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من هذه الابواب.
الباب ٢٢
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٦٢ | ٥ ، والتهذيب ٧ : ٤٥٠ | ٨٠٣.